طباعة هذه الصفحة
الخميس, 18 آذار/مارس 2021 12:58

الرئيس العام خلال درس أحكام القضاء للصيام: تلقي لقاح كورونا في نهار رمضان لا يفطر الصائم

قيم الموضوع
(0 أصوات)
ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس درساً من كتاب الصيام في باب (بيان أحكام القضاء للصيام.
وتحدث معاليه خلال الدرس عن أحكام للصيام في نهار رمضان، منها أن من أفطر رمضان بسبب مباح كالجماع وغيره فعليه القضاء مستدلاً بقوله تعالى (فعدةمن أيام أخر) ويستحب له المبادرة بالقضاء وأن يكون متتابعاً لإبراء ذمته منوهاً في الوقت ذاته إلى أن لقاح فايروس كورونا المستجد لا يعد من نواقض الصيام في نهار شهر رمضان المبارك.
وأشار معاليه إلى ضرورة عدم تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر مستنداً على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها (كان يكون عليّ الصوم في رمضان، فما أستطيع فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) وإن أخر القضاء حتى رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده.
وقال معاليه إذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شي عليه لأن تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد وكان تأخيره لعذر كالمرض والسفر فلاشي عليه أيضاً، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت عليه الكفارة في تركته، بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم.
وأضاف: من مات وعليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار فيُطعم عنه في كل يوم مسكيناً من تركته، ومن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال نعم.
وذكر معاليه خلال الدرس أن الله - عز وجل - لم يوجب الصيام على العاجز عنه بل أمر العاجز بالفدية والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج أن يقضي أحد عن أحد.
قراءة 896 مرات