الأجوبة المختصرة في مسائل الحج والعمرة
شروط الحج والعمرة | الإحرام | الإنابة في الحج والعمرة | المحظورات في الإحرام | مسائل العمرة | مسائل الحج | فهرس الأسئلة
- ما حد الاستطاعة في الحج والعمرة؟
- ما حكم حج المرأة من دون محرم لكن مع نسوة ثقات؟
- ما حكم حج المرأة أو اعتمارها بدون محرم؟
- ما حكم حج المرأة بغير إذن زوجها؟
- هل من النفقة الواجبة على الزوج تحجيج زوجته؟
- ما حكم حج من عليه دين لغيره؟
- حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال يا رسول الله ما السبيل؟
- ما حكم من أحرم بعد الميقات؟ وما يلزمه؟
- أين ميقات المكي للعمرة؟
- عمرة المسافر لعمل من جدة ..
- إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبدالرحمن ...
- من تجاوز الميقات بلا إحرام لعدم حصوله على تصريح بالحج، ثم دخل مكة وأردا الحج ماذا عليه؟ من أحرم من الميقات ثم ألزمه رجل الأمن عند نقطة التفتيش بالرجوع، لعدم حصوله على تصريح ، فما حكمه؟ ما حكم من جاء مكة لغرض غير الحج والعمرة، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فمن أين يحرم؟
- ما حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد حجاً أو عمرة مروراً بجدة لغرض فيها؟
- من أين يحرم بالحج من يتردد بين الطائف وجدة للعمل؟
- من أين يحرم من قدم من الخارج مروراً بجدة ولم يكن ينوي حجاً ولا عمرة حتى وصل إلى جدة؟
- من أين يحرم من يسكنون دون الميقات؟
- هل تعتبر جدة ميقاتاً؟
- ما حكم من تجاوز الميقات ناسياً؟
-شروط الحج والعمرة
- س1/ ما حد الاستطاعة في الحج والعمرة؟
- جـ/ أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً و إياباً زائداً على نفقة من تلزمه النفقة عليه.
- س2/ ما حكم حج المرأة من دون محرم لكن مع نسوة ثقات؟
- جـ/ الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج ولا للعمرة إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم.
- س3/ ما حكم حج المرأة أو اعتمارها بدون محرم؟
- جـ/ حجها صحيح تسقط به فريضة الحج، لكنها إن كانت عالمة بالتحريم فتكون آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار.
- س4/ ما حكم حج المرأة بغير إذن زوجها؟
- جـ/ حج الفريضة واجب إذا توفرت الشروط، وليس من الشروط إذن الزوج ، ولا يجوز للزوج منع زوجته من أداء الفريضة، فمتى وجدت محرماً تسافر معه بعد توافر الشروط، فعليها أن تحج ولو لم يأذن زوجها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
- س5/ هل من النفقة الواجبة على الزوج تحجيج زوجته؟
- جـ/ لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حج زوجته وإن كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف.
- س6/ ما حكم حج من عليه دين لغيره؟
- جـ/ إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن صاحب الدين ورضاه مع علمه بحال المدين جاز الحج، و إلا فلا يجوز، لأن قضاء الدين مقدم، لكن لو حج فإن حجه صحيح.
- س7/ حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال يا رسول الله ما السبيل؟ قال (الزاد والراحلة) رواه الدار قطني وصححه الحاكم وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر فما صحته؟
- جـ/ أحاديث الزاد والراحلة يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، والأصل في ذلك قوله تعالى ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)) فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه حتى يجد الزاد والراحلة وتزيد المرأة باشتراط المحرم للسفر.
- س8/ ما حكم من أحرم بعد الميقات؟ وما يلزمه؟
- جـ/ لا يجوز لمن قدم مكة يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة من غير إحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما ذكر المواقيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" ، ولقوله تعالى: ((تلك حدود الله فلا تعتدوها)) ومن تجاوز الميقات غير محرم لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن أحرم بعد تجاوزه فعليه فدية وهي: عبارة عن شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليرهق دماً" رواه مالك في الموطأ والدار قطني والبيهقي.
- س9/ أين ميقات المكي للعمرة؟
- جـ/ ميقات العمرة لمن حل بمكة الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبدالرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي صلي الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها، ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، وحيث لم يأذن لها في الإحرام ب