ألقى فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام، درسه العلمي في (نيل المرام في تفسير آيات الأحكام) وذلك ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام لشهر ذي القعدة من العام الجاري 1444هـ، والتي تنظمه وتشرف عليه الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في توسعة الملك فهد الدور الأرضي كرسي (1) باب (90).
وافتتح فضيلته درسه في تفسير قول الله تعالى: (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ ).
وبين أصل الصفا: وأنه الحجر الأملس، وهو في الآية يقصد به علم لجبل من جبال مكة معروف، وكذلك المروة: علم لجبل بمكة معروف، وأصلها في اللغة واحدة المروي وهي الحجارة الصغيرة التي فيها لين، وقيل: التي فيه صلابة، وقيل: تعم الجميع، وقيل: إنها الحجارة البيض البراقة، وقيل: إنها الحجارة السود.
وذكر فضيلته أن الشعائر هي العلامة من أعلام مناسكه والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاما للناس من الموقف والمسعى والمنحر ومنه إشعار الهدي أي إعلامه بغرز حديدة في سنامه مبيناً أن حج البيت في اللغة قصده وفي الشرع، الإتيان بمناسك الحج التي شرعها الله سبحانه والعمرة في اللغة الزيادة وفي الشرع الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة والجناح: أصله من الجنوح: وهو الميل، ومنه الجوانح لاعوجاجها.
وأوضح فضيلته أن الجمهور قد ذهب إلى أن السعي واجب ونسك من جملة المناسك وهو قول عبد الله بن عمر وجابر وعائشة وبه قال الحسن وإليه ذهب الشافعي ومالك واختاره الشوكاني وهو الراجح.
وفي كتاب معالم السنن للإمام الخطابي -رحمه الله- شرع فضيلته في شرح كتاب المناسك، من حديث أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال "بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع" وبيّن أنه لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه موضحاً أن اختلاف العلماء في الأمر الواحد من قبل الشارع هل يوجب التكرار أم لا على وجهين فقال بعضهم نفس الأمر يوجب التكرار وذهبوا إلى معنى اقتضاء العموم منه، وقال الآخرون لا يوجبه ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة واحدة لأنه إذا قيل له أفعلت ما أمرت به فقال نعم كان صادقاً وإلى هذا ذهب أكثر العلماء.
واختتم فضيلته بدعاء المولى القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، وأن يديم العز علينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وافتتح فضيلته درسه في تفسير قول الله تعالى: (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ ).
وبين أصل الصفا: وأنه الحجر الأملس، وهو في الآية يقصد به علم لجبل من جبال مكة معروف، وكذلك المروة: علم لجبل بمكة معروف، وأصلها في اللغة واحدة المروي وهي الحجارة الصغيرة التي فيها لين، وقيل: التي فيه صلابة، وقيل: تعم الجميع، وقيل: إنها الحجارة البيض البراقة، وقيل: إنها الحجارة السود.
وذكر فضيلته أن الشعائر هي العلامة من أعلام مناسكه والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاما للناس من الموقف والمسعى والمنحر ومنه إشعار الهدي أي إعلامه بغرز حديدة في سنامه مبيناً أن حج البيت في اللغة قصده وفي الشرع، الإتيان بمناسك الحج التي شرعها الله سبحانه والعمرة في اللغة الزيادة وفي الشرع الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة والجناح: أصله من الجنوح: وهو الميل، ومنه الجوانح لاعوجاجها.
وأوضح فضيلته أن الجمهور قد ذهب إلى أن السعي واجب ونسك من جملة المناسك وهو قول عبد الله بن عمر وجابر وعائشة وبه قال الحسن وإليه ذهب الشافعي ومالك واختاره الشوكاني وهو الراجح.
وفي كتاب معالم السنن للإمام الخطابي -رحمه الله- شرع فضيلته في شرح كتاب المناسك، من حديث أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال "بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع" وبيّن أنه لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه موضحاً أن اختلاف العلماء في الأمر الواحد من قبل الشارع هل يوجب التكرار أم لا على وجهين فقال بعضهم نفس الأمر يوجب التكرار وذهبوا إلى معنى اقتضاء العموم منه، وقال الآخرون لا يوجبه ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة واحدة لأنه إذا قيل له أفعلت ما أمرت به فقال نعم كان صادقاً وإلى هذا ذهب أكثر العلماء.
واختتم فضيلته بدعاء المولى القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، وأن يديم العز علينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.