الثلاثاء, 13 حزيران/يونيو 2023 21:16

الرئيس العام خلال إلقاء درسه: السعي الحثيث لتحقيق بِرِّ الحج ؛ والحج المبرور - كما قال أهل العلم - هو: الذي لا يُخالطه شيء من المآثم

قيم الموضوع
(0 أصوات)

ضمن البرامج التوجيهية التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم الحج (بلغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك) ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، درسه في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان التعليق على آيات الحج من تفسير السعدي وشرح حديث جابر - رضي الله عنه- في الحج من عمدة الأحكام والتعليق على زاد المعاد لابن القيم في الحج.

ألقى معاليه درسه عن بعد والذي تم بثه بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وابتدأ معاليه درسه في شرح الآيات 196-203 من سورة البقرة] قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ … الاية}؛ أي: أدُّوهما تامين كاملين بأركانهما وشروطهما وواجباتهما وآدابهما خالصين {لِلَّهِ} سبحانه وتعالى غير مخلوطين بشيء من الأغراض الدنيوية كالتجارة والاكتساب، أو بشيءٍ مما يُحبِطهما كالرياء والسمعة والشهرة باسمهما.

قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}؛ أي: مُنعتم عن إتمام الحج أو العمرة، بعدوّ أو مرض أو كسر أو سجن، وأردتم التحلل من إحرامكم {فَمَا اسْتَيْسَرَ}؛ أي: فعليكم ذبح ما تيسر وسهل لكم {مِنَ الْهَدْيِ} من بدنة أو بقرة أو شاة، واذبحوها حيث أحصرتم من حِلٍّ أو حرم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذبَح عام الحديبية بها.

والهدي: هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام، أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأدناه شاة؛ أي: فعليكم ذبح ما تيسر من هذه الأجناس، ويشترط  فيها أن تكون مجزئة في الأضحية، فإن لم يتيسر .. عدَل إلى قيمة الحيوان، واشترى به طعامًا: وتصدَّق به في مكان الإحصار، فإن لم يقدر .. صام عن كل مُدٍّ يومًا حيث شاء، وله التحلل حالًا؛ أي: قبل الصوم.

واستطرد معاليه في شرح الآيات ثم انتقل إلى شرح حديث جابر رضي الله عنه من عمدة الأحكام: "كتاب الحج/ باب فسخ الحج إلى العمرة" فتحدث عن حكم الحج ومواقيته وأنواعه وفوائده فقال: حكم الحج:
الحج واجب مرة واحدة في العمر، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، ودليله من الكتاب قوله تعالى :{ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }[آل عمران:97]، ومن السنة قَوله صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" وذكر منها "وَحَجِّ الْبَيْتِ" [أخرجه الشيخان]، قال ابن المنذر: "أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة".

ثم تحدث معاليه عن مواقيت الحج فقال: تعريف الحج: الحج لغة: القصد.
وشرعا: قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص.
تعريف المواقيت: جمع ميقات وهو في اللغة، كما جاء في الصحاح: الوقت المضروب للفعل والموضع، وقد استعير الوقت للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام.
وشرعا: " مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة"، وتنقسم إلى قسمين:
الأول: الميقات الزماني للإحرام بالحج:
ذهب أبو حنيفة والشافعي، وأحمد إلى أن وقت الإحرام بالحج: شوال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وذهب مالك إلى أن وقت الحج: شوال، وذو القعدة، وشهر ذي الحجة إلى آخره.
الثاني: مواقيت الحج المكانية: 
المواقيت المكانية: هي الحدود المكانية التي حددها الشارع لمن أراد الحج أو العمرة أو هما معًا، ودليل ذلك:
حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» [أخرجه الشيخان].

وحديث عائشة في تحديد ذات عرق لأهل العراق، حيث قالت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» [أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح].

وتحدث معاليه عن أنواع النسك فقال : ينقسم الإحرام بحسب ما يقصده المحرم إلى ثلاثة أقسام:
1. التمتع: وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج من أي مكان شاء.
2. القِران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعا.
3. الإفراد: هو أن يهل - أي ينوي - في إحرامه الحج فقط.

وتحدث معاليه عن فوائد الحديث فقال:

1. مشروعية الأنساك الثلاثة: التمتع، والقِران، والإفراد، إذ أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها كلها.
2. الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فهو أفضل وأكمل، لمن ساق معه الهدي.
3. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وهو الأفضل في حق من لم يسق الهدي.
4. جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، فإن عليا رضي الله عنه علَّق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم.
5. جواز فعل المناسك للحائض، ماعدا الطواف بالبيت لاشتراط الطهارة في الطواف.
6. جواز الإتيان بالعمرة بعد الحج، ولا تسنُّ، لأنه لم يقع من الصحابة إلا من عائشة مرة واحدة، ولم ينقل عنها أنها فعلتها بعد ذلك.
7. إن الإحرام بالعمرة لمن كان بالحرم يكون من أدنى الحل، لأن العمرة جميع أعمالها في الحرم، فيخرج للحل للجمع فيها بين الحل والحرم.

ثم شرح معاليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من كتاب زاد المعاد لابن القيم فتحدث عن حجج النبي صلى الله عليه وسلم وعُمره فقال: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، سنة عشر من الهجرة، ولما نزل فرض الحج، بادر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر من الهجرة، وأما قوله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، فإنها وإن نزلت سنة ست من الهجرة، فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة، بعد الشروع فيهما.

[2]- واعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة.

الأولى: عمرة الحديبية سنة ست، عندما صده المشركون عن البيت، فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا، الثانية: عمرة القضاء في العام المقبل دخلها، فأقام بها ثلاثا، ثم خرج، الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته، الرابعة: عمرته من الجعرانة.

ثم تحدث معاليه عن صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:- خرج من المدينة نهارا لست بقين من ذي القعدة.
- وأهل بالحج والعمرة في مصلاه بذي الحليفة، بعد لبسه إزاره ورداءه.
- وقلد قبل الإحرام هديه، وأشعرها في جانبها الأيمن.
- ثم لبى ورفع صوته بالتلبية حتى سمعها أصحابه. 

ثم ألقى معاليه وصايا لحجاج بيت الله الحرام فقال : إخوتي حجاج بيت الله الحرام: يامن تَجَشَّمْتُم الصِّعاب ، واسْتَسْهلتم الشدائد الصِّلاب، وجئتم من كُلِّ قُطْر سحيق، وسَلَكْتم كُلَّ فجٍّ وطريق ، إليكم هذه الوصايا:

الوصية الأولى : توحيد الله - سبحانه ، وإفراده بالعبادة ، دون سواه ، كما قال تعالى : {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً}[الحج:26] ، فأَعْظَمُ مقاصد الحج ومنافعه: تحقيق التوحيد ، وتخليصه من التنديد ، فالتوحيد أولاً وآخراً ، والعقيدة ابتداءً وانتهاءً ، يقول جلَّ في علاه :{ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام:162-163] .
الوصية الثانية : تحقيق الإخلاص لله - تعالى - فعليكم ـ يارعاكم الله ـ بالإخلاص ، فهو القاعدة والأساس ، وليس إلاَّ به الفلاح والنجاح والخلاص ، قال تعالى : { قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي }[الزمر:14]: وقال سبحانه : { أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر:3]  ، وقال r : (( إنما الأعمال بالنِّيات )) [خرّجاه في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه].

الوصيـة الثالثـة : تحقيق المتابعة للحبيب المصطفى كمـا وصَّى الله - سبحانه وتعالى - بقوله جَلَّ من قائل :{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7] ، وفي قوله تعالى : {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}  [آل عمران:31].

الوصية الرابعة : الاستمساك بالتقوى ، فَبِالتَّقْوى كل أمرٍ يَزْكُو ويَقْوى ، ويبلِّغكم بإذن الله جنَّة المأوى . وهي : امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، بفعل كل مأمورٍ به ، وترك كل مَنْهِيٍّ عنه ، حسب الطاقة.

الوصية الخامسة : استشعار عظمة هذه الفريضة الجليلة ، وإنزالها المكان الأرفع من شعائر الإسلام، فهي الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو تمامه وكماله ، وختامه لكل مسلم. ومن أدَّاه مُوافقاً لهدي المصطفى  خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمُّه.

الوصية السادسة : وجوب تعظيم مكانة البيت العتيق ، واستشعار قداسة هذه البقاع ، وأنَّها أشرف وأطهر ، وآمن بقعة على وجه البسيطة ، وأنَّ لها خصائص وفضائل جُلَّى ، جاء بها الشرع الحنيف ؛ فلا يُسْفَك فيها دم ، ولا يُعْضَدُ شجرها ، ولا ينفَّر صَيْدها ، ولا تُلْتَقَطُ لقطتها إلاَّ لمن عرَّفها ، فالشجر والإنسان والنَّبات والحيوان في مأمن تامٍّ من الخوف والأذى ، فكيف بالمسلم ؟! ، قال - جلَّ في عليائه - : { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً }  [آل عمران:97] ، فلا يجوز أبداً أن يُحَوَّل هذا المكان الحرام ، إلى ما يُنافي مقاصد الشريعة ومآلاتها، فلا يُرفع في أرجائه شعارٌ إلاَّ شعار التوحيد الخالص لله، ولا يَحِلُّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يروِّع الآمنين ، أو يُعَكِّر صَفْوَ الخاشعين ، أو يصرف هذا الركن العظيم عن غايته وحقيقته ، إلى مآرب مشبوهة، تخالف شرعة الإسلام، وهدي خير الأنام.

الوصيَّة السابعة : الاستعداد لهذا الركن بالعلم النافع والفقه في أحكامه ، والتبصُّر في أدائه ، يقول - سبحانه - في شرف العلماء وقَدْرِهم :{ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر:28] ، ويقول صلى الله عليه وسلم  : (( طلب العلم فريضة على كل مسلم )) [خرّجه الشيخان من حديث معاوية ] ، ويقول صلى الله عليه وسلم  : (( من يُرِدِ الله به خيراً يُفَقِّهه في الدِّين )) [خرّجه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه ، انظر : صحيح الترغيب والترهيب برقم67].

الوصية الثامنة : الاستقامة في السلوك، وطهارة الجوارح من الآثام والمعاصي، فإنهما سبب الخسران والمآسي ، يقول الباري سبحانه : {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ }[البقرة:197] ، والرّفث: كُلّ ما يُسْتَحْيَى من ذِكْرِه من أمور الجماع ومُقَدِّماته ، وأَمَّا الفُسُوق فهو : الوقوع في الذنوب والمعاصي ، قليلة كانت أو كثيرة .

الوصية التاسعة : السعي الحثيث لتحقيق بِرِّ الحج ؛ والحج المبرور - كما قال أهل العلم - هو: الذي لا يُخالطه شيء من المآثم.

الوصية العاشرة : التحلِّي بالآداب الشرعية الرفيعة السامية ، والأخلاق العالية ، والتخلِّي عن كُلِّ ما يخالف الخُلُق والأدب مع الله سبحانه ، أو مع عباده .

واختتم معاليه درسه بمسائل فقهية معاصرة في الحج فقال : الإحرام بالإزار المخيط:
الإزار المخيط هو: الإزار الذي يخاط جانباه ويوضع في أعلاه تِكَّة؛ إما من خيط أو مطاط أو سير أو نحو ذلك، وهو يشبه تمامًا ما تلبسه النساء في هذا الزمن بما يسمى التنورة.

فما حكم لبس هذا الإزار بالنسبة للمُحرِم من الرجال؟
اختلف أهل العلم المعاصرون في جواز لبسه:
فذهب بعضهم إلى جواز لبسه، وممن قال به الشيخ محمَّد العثيمين، وذهب غيرهم إلى عدم جواز لبسه.

لبس الكمامات حال الإحرام:
حكمه: الجواز؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه دون وجهه، ولأن الحاجة تدعو لذلك، لا سيما مع وجود الأمراض المعدية وكثرة الزحام.

استعمال المنظفات المعطَّرة للمحرِم:
المنظفات المعطَّرة: مثل الشامبو، أو الصابون المعطر بالليمون، أو التفاح، أو بالفواكه، أو ببعض الروائح

الاستظلال بالشمسية وما كان في معناها للمحرم:
يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية والمحمل والثوب وغير ذلك مما يستظل به عن المطر أو الحر، دليل ذلك حديث أم حصين -رضي الله عنها-: أنها رأت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر على راحلته ومعه أسامة وبلال، أحدهما يقودها، والثاني قد رفع ثوبًا ليظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة.

حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته:
أصدرت اللجنة الدائمة قرارًا بشأن هذه النازلة، ومما جاء فيه:"لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح الهدي هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، كما قال الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}؛ ولأن من القواعد المقررة في الشريعة سدَّ الذرائع، والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة... ".

هذا، والله أعلم، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

msg 1468035115 46547msg 1468035115 46548msg 1468035115 46549msg 1468035115 46550msg 1468035115 46551msg 1468035115 46552msg 1468035115 46553msg 1468035115 46554msg 1468035115 46555msg 1468035115 46556msg 1468035115 46557msg 1468035115 46558msg 1468035115 46559msg 1468035115 46561
قراءة 897 مرات