ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام، ألقى معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالحرمين الشريفين، درسه العلمي في (شرح كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري) -رحمه الله-، بعد صلاة الفجر .
وافتتح معاليه درسه بالحث على تقوى الله وذكر معناها، وأن أساسها الإخلاص لله الذي عليه مدار قبول العمل والبركة في طلب العلم، ثم تطرق إلى ذكر أفضلية كتاب صحيح البخاري وميزته على غيره من كتب الحديث المصنفة، وتطرق أيضا إلى عظيم فقه الإمام البخاري وأهمية تراجمه في صحيحه، ودقة ترتيبه للأدلة واختياره لها وانتزاعه للأحكام من الأحاديث، ثم تطرق إلى ترتيب البخاري لكتاب البيوع وأنه على أحسن ما يكون من الترتيب، وأنه ذكر فيه أصول البيع ومسائله.
ثم ذكر معاليه أن كتاب البيوع كتاب عظيم يتعلق بالتجارة والكسب، وفيه مسائل مهمة، وأن بمعرفته والعمل به يطيب كسب العبد، وأنه يجب على من ابتلي بالبيع والشراء أن يعلم الحلال والحرام فيه، ولو بسؤال أهل العلم، وأن من أهمية هذا الكتاب أنه قلما يمر على المرء يوم إلا وهو بائع أو مشترٍ أو جامع بينهما، فحاجة الناس ماسة إلى هذا الباب، وهذا يبين أهمية تعلمه لنفسه وتعليمه للناس.
ثم اختتم درسه بالإجابة على أسئلة عدد من الطلاب والمعتمرين، وذكر أن الأصل في البيوع الحل وأن أي بيع اختلف فيه أهل العلم فالأصل فيه الحل حتى يدل الدليل على تحريمه.
وافتتح معاليه درسه بالحث على تقوى الله وذكر معناها، وأن أساسها الإخلاص لله الذي عليه مدار قبول العمل والبركة في طلب العلم، ثم تطرق إلى ذكر أفضلية كتاب صحيح البخاري وميزته على غيره من كتب الحديث المصنفة، وتطرق أيضا إلى عظيم فقه الإمام البخاري وأهمية تراجمه في صحيحه، ودقة ترتيبه للأدلة واختياره لها وانتزاعه للأحكام من الأحاديث، ثم تطرق إلى ترتيب البخاري لكتاب البيوع وأنه على أحسن ما يكون من الترتيب، وأنه ذكر فيه أصول البيع ومسائله.
ثم ذكر معاليه أن كتاب البيوع كتاب عظيم يتعلق بالتجارة والكسب، وفيه مسائل مهمة، وأن بمعرفته والعمل به يطيب كسب العبد، وأنه يجب على من ابتلي بالبيع والشراء أن يعلم الحلال والحرام فيه، ولو بسؤال أهل العلم، وأن من أهمية هذا الكتاب أنه قلما يمر على المرء يوم إلا وهو بائع أو مشترٍ أو جامع بينهما، فحاجة الناس ماسة إلى هذا الباب، وهذا يبين أهمية تعلمه لنفسه وتعليمه للناس.
ثم اختتم درسه بالإجابة على أسئلة عدد من الطلاب والمعتمرين، وذكر أن الأصل في البيوع الحل وأن أي بيع اختلف فيه أهل العلم فالأصل فيه الحل حتى يدل الدليل على تحريمه.